الميرزا جواد التبريزي
352
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع . اللّهم إلّاأن يقال : إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون كسائر أموالهما ، ومعلوم أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل وليس من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العامّ التصرّف فيها بالبيع .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 349 ، الباب 37 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 .